
لائحة تنظيم المعاهد الرياضية 2024: حماية للمتدربين ومعايير جديدة
في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى رفع مستوى قطاع اللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية، طرحت وزارة الرياضة لائحة جديدة من أجل تنظيم المعاهد الرياضية والأكاديميات. وتأتي هذه اللائحة لتضع إطاراً قانونياً واضحاً يُلزم المستثمرين بالحصول على تراخيص مسبقة لممارسة النشاط، سواء كان حضورياً أو إلكترونياً، مع إقرار ضوابط صارمة لحماية حقوق المستفيدين وضمان سلامتهم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج جودة الحياة الذي يشجع على ممارسة الرياضة.
شهدت السنوات الأخيرة نمواً متسارعاً في عدد المراكز والأكاديميات الرياضية في مختلف أنحاء المملكة، مدفوعاً بزيادة الوعي بأهمية الصحة واللياقة البدنية. إلا أن هذا التوسع السريع كشف عن الحاجة الماسة لوجود تشريعات تضمن تقديم الخدمات بجودة عالية وتحافظ على سلامة المشتركين. من هنا، جاءت اللائحة الجديدة لتسد هذه الثغرة، حيث تهدف إلى هيكلة القطاع، ووضع معايير مهنية واضحة، وتعزيز ثقة المجتمع في هذه المنشآت الحيوية التي تخدم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين.
إطار قانوني لقطاع اللياقة: أبرز ملامح لائحة تنظيم المعاهد الرياضية
حددت اللائحة التنظيمية مدة الترخيص بسنة واحدة قابلة للتجديد، مشترطةً تقديم الطلبات عبر منصة الوزارة الإلكترونية مع إرفاق كافة المستندات النظامية كالسجلات التجارية وتراخيص المنشآت. وأكدت المادة السادسة على عدم جواز الاستمرار في ممارسة نشاط الأكاديمية أو المعهد بعد انتهاء مدة الترخيص دون تجديده، لضمان الالتزام المستمر بالمعايير. كما فرضت الوزارة التزاماً صريحاً بتطبيق متطلبات السلامة الإنشائية والتشغيلية، ووضعت ضوابط خاصة لتقديم الخدمات والبرامج التدريبية للنساء، تكفل الخصوصية والسلامة وتوفير المرافق والكوادر النسائية الإدارية والتدريبية المناسبة.
ولضمان احترافية الكادر العامل، حظرت المنظومة التشريعية الجديدة على المعاهد توظيف مدربين أو فنيين غير مرخصين من الوزارة، أو الاستعانة بأشخاص غير مستوفين للمتطلبات. كما منعت بشكل قاطع بيع أو ترويج المواد المحظورة في المجالات الرياضية، أو السماح باستخدامها وتداولها داخل المنشآت، في خطوة تهدف إلى مكافحة المنشطات وحماية صحة الرياضيين.
حماية حقوق المستفيدين وتعزيز السلامة أولاً
فيما يتعلق بحقوق المستفيدين، اشترطت الوزارة تنظيم العلاقة التعاقدية بموجب عقد مكتوب باللغة العربية، يوضح بوضوح رسوم الالتحاق وشروط الانسحاب والاسترداد. وألزمت المعهد برد الرسوم عن المدة المتبقية في حال تعرض المتدرب لإصابة بسبب خطأ من منسوبي المعهد، أو عند تعطل المنشأة لمدة تمنع الاستفادة من الخدمة. وكشفت اللائحة عن إلزام المرخص له بوضع آلية داخلية واضحة لتلقي شكاوى المستفيدين، ومباشرة معالجتها خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل. واحتفظت الوزارة بحق اتخاذ تدابير حماية مؤقتة تشمل إغلاق المنشأة أو وقف النشاط عند وجود خطر يهدد سلامة المستفيدين، مما يعكس الأولوية القصوى التي توليها لسلامة الأفراد.


