محليات

لائحة مخالفات إمدادات الطاقة: غرامات 20 مليون ريال وتفاصيل العقوبات

في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى حوكمة قطاع الطاقة وتعزيز الشفافية، اعتمدت وزارة الطاقة اللائحة التفصيلية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، بالإضافة إلى "جدول مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة". وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة المستمرة لتطوير البيئة التشريعية لقطاع الطاقة، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وحماية البنية التحتية الحيوية.

سياق تنظيمي لتعزيز استدامة الطاقة

يأتي إصدار هذه اللائحة متناغماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع كفاءة الطاقة واستدامة الإمدادات على رأس أولوياتها. وتهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات الصارمة إلى القضاء على الممارسات غير النظامية التي قد تضر بالاقتصاد الوطني أو تشكل خطراً على السلامة العامة والبيئة. وتُعد هذه اللائحة أداة قانونية لضمان التزام كافة المنشآت العاملة في القطاع بالمعايير الفنية والأمنية، مما يعزز من موثوقية سلاسل الإمداد ويحمي حقوق المستثمرين الملتزمين.

تفاصيل الغرامات وتصنيف المخالفات

نصت اللائحة الجديدة على تصنيف دقيق للمخالفات ينقسم إلى فئتين رئيسيتين، مع تحديد عقوبات مالية رادعة تتناسب مع حجم المنشأة وجسامة الضرر:

1. المخالفات الجسيمة: غرامات تصل لـ 20 مليون ريال

تتعلق هذه الفئة بالمخالفات التي تشكل تهديداً مباشراً للبيئة، الصحة العامة، أو سلامة المنشآت. وقد تم تصنيف الغرامات بناءً على حجم المنشأة (كبيرة، متوسطة، صغيرة)، حيث تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل في حدها الأقصى إلى 20 مليون ريال للمنشآت الكبيرة في حالات المخالفات الخطيرة. وتشمل هذه المخالفات:

  • التصرف في وثائق تخصيص الطاقة أو التراخيص للغير دون موافقة الوزارة.
  • مزاولة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله دون الحصول على التراخيص اللازمة.
  • تقديم بيانات مضللة أو غير صحيحة للجهات الرقابية.
  • الإهمال المؤدي إلى حوادث جسيمة كالحرائق أو الوفيات أو التسربات البيئية.
  • إعاقة عمل المفتشين أو منعهم من أداء مهامهم الرقابية.

2. المخالفات غير الجسيمة: إجراءات تنظيمية

تركز هذه الفئة على الجوانب التشغيلية والإجرائية التي لا تسبب ضرراً مباشراً ولكنها تخل بالنظام العام، مثل:

  • عدم صيانة الأصول أو تسليمها بحالة متهالكة.
  • التأخر في تقديم التقارير الدورية أو البيانات التشغيلية.
  • البدء في التشغيل التجاري دون إذن مسبق.
  • عدم الالتزام بنطاق الترخيص أو استخدام الطاقة في غير الأغراض المخصصة لها.

آليات الضبط وحق التظلم

لضمان تطبيق العدالة، منحت اللائحة فرق الرقابة صلاحيات واسعة تشمل استخدام التقنيات الحديثة في التوثيق وضبط المخالفات. وفي المقابل، كفل النظام حق المنشآت في الدفاع عن مصالحها، حيث يتم منح مهلة تصحيحية (غالباً 30 يوماً) لإزالة المخالفة قبل إقرار العقوبة النهائية. كما يتيح النظام للمتضررين حق التظلم أمام الوزير أو من يفوضه خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار، مما يحقق التوازن بين الحزم الرقابي وضمان حقوق المستثمرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى