محليات

لائحة نظام المتفجرات والمفرقعات الجديدة: شروط الاستيراد والإتلاف

في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة العامة، طرحت وزارة الداخلية السعودية اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات عبر منصة "استطلاع"، وذلك لتمكين العموم والجهات ذات العلاقة من إبداء مرئياتهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة لتحديث تشريعاتها الأمنية بما يتواكب مع رؤية 2030، لضمان بيئة آمنة ومستقرة تدعم التنمية الاقتصادية والمشاريع الكبرى التي تعتمد على هذه المواد في أعمال البنية التحتية والتعدين.

سياق التنظيم وأهميته الأمنية

تكتسب هذه اللائحة أهمية بالغة نظراً لحساسية المواد التي تنظمها، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الضوابط الدقيقة إلى إحكام الرقابة على دورة حياة المواد المتفجرة، بدءاً من الاستيراد والنقل، مروراً بالتخزين، ووصولاً إلى الاستخدام أو الإتلاف. ويهدف هذا التنظيم الدقيق إلى منع أي تجاوزات قد تضر بالأمن الوطني أو السلامة العامة، بالإضافة إلى تنظيم سوق الألعاب النارية والمفرقعات المستخدمة في الفعاليات الترفيهية والرياضية التي تشهد ازدهاراً ملحوظاً في المملكة.

اشتراطات التراخيص والتخزين الآمن

نصت اللائحة الجديدة على إجراءات صارمة لإصدار التصاريح، حيث تخضع الطلبات لدراسة لجان مختصة تضم مندوبين من إدارة الأسلحة والمتفجرات والمباحث العامة، تتولى المعاينة الميدانية للمواقع للتأكد من مطابقتها لاشتراطات السلامة. وحددت اللائحة مدد التصاريح بأربع سنوات قابلة للتجديد عندما تصدر من مدير الأمن العام، وبين سنتين إلى ثلاث سنوات عندما تصدر من مدير شرطة المنطقة.

وفيما يخص التخزين، وضعت اللائحة معايير فنية دقيقة، منها:

  • ترك فواصل بين رصات المتفجرات لا تقل عن 90 سم.
  • ترك مسافة لا تقل عن 50 سم بين الجدران والرصات لضمان التهوية.
  • منع فتح الصناديق داخل المستودع واستخدام أدوات لا تصدر شرراً عند الحاجة.
  • إبعاد أي آلات قد تصدر شرراً عن محيط المستودعات وإزالة الحشائش المحيطة.

تنظيم النقل وحظر موسم الحج

أولت اللائحة اهتماماً خاصاً لعملية نقل المتفجرات، مشترطة أن تتم تحت إشراف أمني مباشر. ولضمان أمن الحجاج، حظرت اللائحة نقل المتفجرات في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من 20 ذي القعدة إلى 25 ذي الحجة، وفي باقي مناطق المملكة من 30 ذي القعدة إلى 20 ذي الحجة. كما ألزمت الناقلين بإبلاغ الإنتربول السعودي والمركز الوطني للعمليات الأمنية قبل عبور الشحنات الدولية بأسبوعين على الأقل.

شروط الاستيراد والضمانات المالية

حددت اللائحة 13 شرطاً وضابطاً لاستيراد المفرقعات، أبرزها أن يكون المستورد سعودي الجنسية أو شركة مملوكة للسعوديين بنسبة لا تقل عن 51%، مع خلو السجل الجنائي من السوابق. كما اشترطت:

  • تقديم ضمان بنكي غير مشروط بقيمة 200 ألف ريال لصالح وزارة الداخلية لمدة 5 سنوات.
  • توفير تغطية تأمينية شاملة ضد الأضرار المحتملة.
  • تقديم دراسة جدوى اقتصادية وتوفير نظام إلكتروني لمراقبة المخزون.

بروتوكولات الإتلاف والرقابة

وضعت اللائحة 6 ضوابط صارمة لعمليات إتلاف المتفجرات والمفرقعات، حيث لا تتم العملية إلا بوجود لجنة تضم الدفاع المدني، الهلال الأحمر، ومختصين فنيين. وألزمت الجهات المنفذة بتوثيق العملية بالصور والفيديو وإعداد محاضر رسمية، مع التأكد من تنظيف الموقع تماماً من أي مخلفات خطرة، وذلك لضمان عدم ترك أي أثر بيئي أو أمني بعد عملية الإتلاف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى