محليات

ضوابط مراكز ذوي الإعاقة الجديدة: سعودة القيادة وشرط النزاهة

في خطوة تنظيمية تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي الجديد لتراخيص المنشآت الاجتماعية غير الحكومية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع تمكين الفئات الأشد حاجة ودمجهم في المجتمع على رأس أولوياتها، مع التركيز على رفع كفاءة القطاع غير الربحي والخاص للمساهمة في التنمية الاجتماعية.

سياق تنظيمي يواكب رؤية 2030

يعد هذا الدليل نقلة نوعية في حوكمة العمل الاجتماعي في المملكة، حيث لا يقتصر دوره على تنظيم التراخيص فحسب، بل يمتد ليشكل إطاراً مرجعياً شاملاً يضبط عمل مراكز الرعاية اليومية والمنزلية والإيوائية. وتنسجم هذه التحركات مع برنامج ”جودة الحياة“ وبرنامج التحول الوطني، اللذين يسعيان إلى توفير بيئة معيشية متكاملة تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهل وصولهم إلى الخدمات باستقلالية وكرامة، مما يعزز من مكانة المملكة في مؤشرات الرعاية الاجتماعية الدولية.

سعودة القيادة واشتراطات النزاهة

أبرز ما جاء في الدليل الجديد هو التوجه الصريح نحو توطين الوظائف القيادية في هذا القطاع الحساس. فقد ألزمت الوزارة المنشآت بأن يكون المدير سعودي الجنسية، حاصلاً على مؤهل جامعي في تخصصات ذات صلة (صحية، اجتماعية، أو تربوية)، مع خبرة عملية لا تقل عن سنتين. ولم تكتفِ الوزارة بالجانب المهني، بل وضعت ”النزاهة“ كشرط أساسي، حيث يُحظر الترخيص أو التوظيف لمن سبق فصله تأديبياً أو صدر بحقه حكم في قضايا مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، وذلك لضمان توفير بيئة آمنة وموثوقة للمستفيدين.

معايير أمنية وبنية تحتية متطورة

لضمان أعلى درجات الحماية، فرضت اللائحة تركيب أنظمة مراقبة بالكاميرات تغطي كافة الممرات والساحات الداخلية والخارجية، مع إلزامية الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 90 يوماً، مما يسهل عمليات الرقابة والمتابعة. وفيما يخص البنية التحتية، حدد الدليل مساحات دقيقة تضمن الراحة النفسية والجسدية للمستفيدين، مشترطاً توفير 22.5 متر مربع لكل شخص في مراكز الرعاية اليومية، و40 متراً مربعاً في المنشآت الإيوائية، مع تطبيق صارم لمعايير ”الوصول الشامل“ لتسهيل حركة ذوي الإعاقة.

تنظيم الاستثمار وحماية الحقوق

وفي إطار تشجيع الاستثمار الآمن، سمحت الوزارة بدمج البرامج الاجتماعية داخل المنشآت التعليمية والصحية القائمة، مما يوسع دائرة الخدمات. ولحماية حقوق المستفيدين وأولياء الأمور، ألزمت الوزارة المستثمرين بتقديم ضمان بنكي بقيمة 500 ريال عن كل مستفيد، ساري المفعول لمدة خمس سنوات. كما وضعت ضوابط صارمة لعمليات الإغلاق، حيث يتوجب إشعار الوزارة والأهالي قبل 90 يوماً من إيقاف النشاط، لضمان استمرارية الرعاية وعدم تضرر الحالات المستفيدة، وهو ما يعكس حرص الجهات المعنية على استدامة الخدمات المقدمة لهذه الفئة الغالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى