محليات

تحديث لائحة «جهات المطابقة»: سحب الاعتماد عند الاحتيال.. ورسوم يومية لزيارات التقييم

طرح المركز السعودي للاعتماد مسودة اللائحة المحدثة لاعتماد جهات تقويم المطابقة، متضمنةً اشتراطات فنية دولية، وتحديد إجراءات صارمة تصل إلى سحب الاعتماد عند ثبوت الاحتيال، مع اعتماد جداول المقابل المالي لجميع الخدمات.
وأوضحت اللائحة، التي تستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم 600، أن الاعتماد يمثل اعترافاً رسمياً بكفاءة الجهات لتعزيز البنية التحتية للجودة في المملكة.

اشتراطات منح الاعتماد

واشترطت لمنح الاعتماد استيفاء سلسلة من مواصفات ”آيزو“ «ISO» الدولية، بحسب النشاط، ومنها: «ISO/IEC 17025» لمختبرات الفحص والمعايرة، و«ISO 15189» للمختبرات الطبية، و«ISO/IEC 17043» لاختبارات الكفاءة، و«ISO 17034» للمواد المرجعية، و«ISO 20387» للبنوك الحيوية.
كما شملت الاشتراطات تطبيق مواصفة «ISO/IEC 17020» لجهات التفتيش، ومواصفات «ISO/IEC 17021-1»، و«ISO/IEC 17065»، و«ISO/IEC 17024»، و«ISO/IEC 17029» لجهات التدقيق ومنح الشهادات، إضافة إلى الالتزام بالمواصفات القياسية لمنح شهادات ”حلال“.
وكشفت الضوابط عن 4 حالات تستوجب سحب الاعتماد كلياً، تشمل: ثبوت ممارسات احتيال أو غش، أو تعمد تقديم معلومات خاطئة، أو إخفاء بيانات جوهرية عن المركز.
كما يُسحب الاعتماد عند تكرار مخالفة سياسة استخدام الشعار للمرة الثالثة، أو الفشل في معالجة أسباب تعليق الاعتماد، إضافة إلى طلب الجهة طوعياً.
وبينت التشريعات أن تعليق الاعتماد المؤقت يطبق عند الإخلال بالالتزامات، أو العجز عن تحقيق المتطلبات، أو الامتناع عن دفع المقابل المالي.
وأكدت حق المركز في نشر حالة التعليق أو التقليص عبر موقعه الإلكتروني وإخطار الجهات المرخصة، وفي حال انتهاء صلاحية الشهادة، تُلزم الجهة بتقديم طلب منح جديد، فيما تُقدم طلبات التجديد قبل 6 أشهر من الانتهاء.
وألزمت اللائحة جهات المطابقة بإبلاغ المركز فوراً عن أي تغييرات تطرأ على وضعها القانوني، أو التنظيمي، أو مسؤوليها، أو سياساتها، أو تجهيزاتها الفنية.
وشددت على ضرورة التعاون التام مع فرق التقييم، وأخذ التزام من العملاء بالسماح للمركز بدخول مواقعهم أثناء الزيارات الميدانية.
وحذرت اللائحة من أن استخدام شعار الاعتماد من قبل جهات غير معتمدة يعرضها لعقوبات أنظمة الغش والتزوير الوطنية.
وأكدت إغلاق طلبات الاعتماد دون استرداد الرسوم إذا لم تُستكمل الوثائق خلال سنة كاملة من التقديم، أو عند تقديم معلومات غير دقيقة، وأعطت المركز حق تنفيذ زيارات متابعة غير مجدولة للتحقق من الالتزام.
من جهته، يلتزم المركز بتقديم الخدمات بشفافية وحيادية وفق مواصفة «ISO/IEC 17011»، وضمان سرية المعلومات، والنظر في التظلمات.
وأخلت اللائحة مسؤولية المركز عن صحة الشهادات التي تصدرها الجهات المعتمدة، مؤكدة أن الاعتماد لا يعفيها من مسؤولياتها التعاقدية.

تفاصيل الرسوم

وفصلت اللائحة المقابل المالي لدورة الاعتماد البالغة 3 سنوات؛ إذ حُددت رسوم تقديم الطلب بـ 3000 ريال، و4000 ريال للتقييم المكتبي، و2500 ريال لزيارة التقويم الأولية، و4000 ريال يومياً لكل مقيم في الزيارات الميدانية.
وحددت رسوم إصدار الشهادة بـ 5000 ريال، و3000 ريال لطلب بدل فاقد، و1200 ريال لإعادة الصلاحية بعد التعليق.
وألزمت اللائحة الجهات بتحمل تكاليف سفر المقيمين؛ وتشمل تذاكر الطيران «درجة أعمال للرحلات التي تتجاوز 6 ساعات»، وبدل سكن ب 1200 ريال، وبدل مواصلات ب 300 ريال يومياً لكل مقيم.
وتضاف رسوم متغيرة عند التقييم المكتبي وإصدار الشهادات؛ تبلغ 100 إلى 250 ريالاً لكل اختبار في المختبرات، و150 إلى 350 ريالاً لكل نشاط لجهات التفتيش، و500 إلى 2500 ريال لكل قطاع في جهات منح الشهادات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى