
عاجل: 5 آلاف ريال غرامة لمخالفات الترخيص.. و10 آلاف لتعطيل الرقابة على معدات الإنقاذ البحرية
وحددت اللائحة منظومة متكاملة للترخيص وممارسة النشاط، شملت شروطًا فنية وإدارية ومهنية ملزمة للمنشآت، ومتطلبات خاصة بتأهيل الفنيين واعتمادهم، إلى جانب ضوابط دقيقة لاستخدام قطع الغيار وأدوات القياس والفحص، وحفظ السجلات والبيانات، ومتابعة جودة الأعمال، فضلًا عن تحديد المسؤوليات النظامية للمنشآت والأفراد، وفرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال على بعض المخالفات، فيما تبلغ الغرامة الأساسية لعدد من المخالفات 5 آلاف ريال.
وتستهدف اللائحة تعزيز موثوقية أعمال الفحص والصيانة والإصلاح التي تخضع لها معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، بما يضمن جاهزيتها لأداء وظائفها عند الحاجة، ويرفع مستوى السلامة على متن السفن، ويحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات، ويعزز الالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها في المملكة.
5 آلاف ريال لممارسة النشاط دون ترخيص
ونصت اللائحة على فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال على المنشأة التي تمارس النشاط دون الحصول على ترخيص، أو تمارس النشاط من خلال فرع غير حاصل على الترخيص اللازم.
وتشمل الغرامة كذلك المنشآت التي تستمر في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص دون تجديده خلال المدة النظامية المسموح بها، إضافة إلى حالات تغيير مقر ممارسة النشاط أو تعديل الكيان القانوني للمنشأة دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.
تقرر فرض غرامة قدرها 5 آلاف ريال عن كل عامل مخالف يمارس النشاط دون الحصول على بطاقة فني صادرة من الهيئة، بما يعزز اشتراط وجود كوادر فنية مؤهلة ومعتمدة لتنفيذ الأعمال المرتبطة بمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.
وتشمل العقوبات أيضًا عدم استيفاء متطلبات ومعايير نظام الجودة، أو التنازل عن الترخيص للغير دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، أو ممارسة المتنازل إليه للنشاط قبل إتمام إجراءات نقل الترخيص رسميًا إليه.
5 آلاف ريال عن كل إخلال بالتزامات المنشأة
وحددت اللائحة غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال عن كل التزام لا تقوم المنشأة بتنفيذه من الالتزامات الواردة في المادة «12»، في إطار تشديد الرقابة على جودة الأعمال الفنية والإدارية المرتبطة بالنشاط.
وتطبق الغرامة كذلك في حال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص، أو عدم حفظ السجلات والبيانات المطلوبة وإتاحتها عند طلب الهيئة أو هيئات التصنيف المفوضة منها.

يعاقب بالغرامة نفسها كل سفينة ترفع علم المملكة وتستعين بمركز أو منشأة أجنبية خارج المملكة بالمخالفة للمتطلبات والاشتراطات المحددة في اللائحة.
10 آلاف ريال لتعطيل أعمال الرقابة والتفتيش
وشددت اللائحة العقوبة على من يعطل أو يعوق عمل مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهامهم الرقابية والميدانية، حيث تصل الغرامة في هذه الحالة إلى 10 آلاف ريال سعودي.
ترخيص رئيسي لمدة 3 سنوات
وبموجب اللائحة، يصدر الترخيص الرئيسي من الهيئة باسم المنشأة لمدة 3 سنوات، ولا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة إيقافه.
وألزمت اللائحة المنشأة بالحصول على ترخيص فرعي لكل فرع تمارس من خلاله النشاط، على أن ترتبط صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.
وأكدت أن شروط الترخيص تعد ملازمة لسريانه، وفي حال فقد أي شرط من شروطه يتم إيقاف الترخيص إلى حين استكمال الشرط أو تصحيح المخالفة.
وفي حال عدم استكمال الشرط أو تصحيحه خلال مدة 15 يومًا من تاريخ إيقاف الترخيص، يجوز للهيئة إلغاء الترخيص.
اشتراط فنيين معتمدين ومعدات متخصصة
ووضعت اللائحة عددًا من الشروط الأساسية التي يتعين على المنشأة استيفاؤها للحصول على ترخيص ممارسة النشاط، يأتي في مقدمتها توظيف فنيين حاصلين على شهادة اعتماد صادرة من الشركة المصنعة أو من منشأة حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط.
وتشترط توفير المعدات الكافية في مقر المنشأة، بما في ذلك المعدات المتخصصة التي تنص عليها تعليمات الشركة المصنعة، على أن تشمل المعدات المحمولة المطلوبة لتنفيذ الأعمال على ظهر السفينة.
وألزمت المنشأة المرخصة بتوفير تعليمات الشركة المصنعة الخاصة بكل نوع من معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية التي تمارس النشاط عليها، على أن تكون تلك التعليمات شاملة ومحدثة ومتوافقة مع متطلبات الشركة المصنعة أو المدونة أو القرارات المعمول بها في المملكة أو الصادرة عن المنظمة ذات العلاقة.

نظام جودة متوافق مع ISO 9000
ومن أبرز الاشتراطات التي تضمنتها اللائحة وجود نظام جودة متوافق مع أحدث إصدار من سلسلة المواصفات القياسية الدولية ISO 9000 وتعديلاتها.
ويجب أن يغطي نظام الجودة مجموعة من العناصر الأساسية، من بينها وجود مدونة سلوك للموظفين المشاركين في النشاط، وصيانة ومعايرة أدوات القياس والمقاييس، إلى جانب إعداد برامج تدريب للعاملين.
يشمل النظام آليات للإشراف والتحقق من الالتزام بالإجراءات التشغيلية، وتسجيل المعلومات والإبلاغ عنها، وإدارة الجودة في الفروع والوكالات، وتنظيم الأعمال التحضيرية للنشاط.
وتشمل متطلبات الجودة كذلك إجراء مراجعة دورية لإجراءات سير العمل، ومعالجة الشكاوى والإجراءات التصحيحية، وإصدار الوثائق وحفظها ومراقبتها بما يضمن سهولة الرجوع إليها والتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة.
مستندات متعددة للحصول على الترخيص
وأوضحت اللائحة أن المنشأة الراغبة في الحصول على الترخيص تتقدم بطلبها عبر القنوات المعتمدة لدى الهيئة، وفق النموذج الإلكتروني المعتمد، مع إرفاق عدد من الوثائق والمستندات.
وتشمل المستندات المطلوبة سجلًا تجاريًا ساري المفعول للمنشأة يتضمن النشاط، وترخيصًا صادرًا من الجهة المختصة للشركات أو المؤسسات الأجنبية، على أن يكون ساري المفعول.
يتعين تقديم بيان بالعاملين الفنيين في المنشأة ومؤهلاتهم ووثائق اعتمادهم، إلى جانب وثيقة تثبت حصولهم على الخبرة أو التدريب على معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية ذات الصلة بالنشاط.
وتشترط اللائحة كذلك تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي المسؤولية المهنية والمخاطر التشغيلية الناشئة عن ممارسة النشاط، بما في ذلك الأضرار التي قد تلحق بالسفن أو الأطراف ذات العلاقة نتيجة الأخطاء أو الإهمال أو التقصير الفني أثناء تنفيذ الأعمال، على أن تكون التغطية صادرة عن شركة مرخص لها من الجهة ذات العلاقة.
وتتضمن المستندات المطلوبة أيضًا قائمة تفصيلية بأنواع ونماذج المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية المراد ممارسة النشاط عليها، وشهادة اعتماد مقدم خدمة معتمد ASP صادرة عن هيئة التصنيف أو الشركة المصنعة لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، فضلًا عن العنوان الوطني للمنشأة وأي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

تجديد الترخيص قبل 90 يومًا
وأتاحت اللائحة تجديد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة، شريطة استيفاء الإجراءات والمتطلبات المحددة.
ويتعين على المنشأة تقديم طلب التجديد وفق النموذج المعتمد خلال مدة لا تقل عن 90 يومًا قبل تاريخ انتهاء الترخيص، مع سداد الرسوم أو المقابلات المالية المستحقة، إضافة إلى سداد الغرامات المالية إن وجدت.
ولا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة تزيد على 30 يومًا، كما لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص إلى حين تجديده رسميًا.
ضوابط التنازل عن الترخيص
وحددت اللائحة ضوابط واضحة لتنازل المنشأة عن الترخيص للغير، إذ اشترطت الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، وأن تتوافر في المتنازل إليه جميع الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.
واشترطت سداد الرسوم والغرامات المالية المستحقة، إن وجدت، مع استمرار مسؤولية المنشأة المتنازلة عن النشاط والعاملين لديها والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير حتى استكمال إجراءات نقل الترخيص إلى المتنازل إليه.
ويشترط أيضًا أن يكون الترخيص ساري المفعول عند تقديم طلب التنازل، مع إلزام الأطراف بإنهاء جميع إجراءات نقل التجهيزات الخاصة بالنشاط من المنشأة المتنازلة إلى المنشأة المتنازل لها خلال مدة 60 يومًا من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.
حالات متعددة لإلغاء الترخيص
وأجازت اللائحة للهيئة إلغاء الترخيص في عدد من الحالات، من بينها تقديم بيانات أو مسوغات غير صحيحة أو غير سارية للحصول على الترخيص.
ويشمل ذلك كذلك إفلاس المنشأة أو إشهار إفلاسها، أو صدور أمر بوضعها تحت الحراسة، أو حلها أو تصفيتها لأي سبب.
يحق للهيئة إلغاء الترخيص في حال التنازل عنه دون موافقتها، أو مرور 15 يومًا دون تصحيح الإخلال بأحد شروط الترخيص، إضافة إلى الحالات التي يصدر فيها قرار من الهيئة بإلغاء الترخيص بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وتشمل أسباب الإلغاء أيضًا تعديل كيان المنشأة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، أو عدم تحقيق المنشأة للاشتراطات والتجهيزات الفنية وفق القرارات الصادرة عن المنظمة ذات العلاقة.
وألزمت اللائحة المنشأة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل إدخال أي تعديل على كيانها القانوني، إذا كانت ترغب في الاستمرار في ممارسة النشاط.
الاستعانة بمنشآت أجنبية خارج المملكة
وسمحت اللائحة للسفن التي ترفع علم المملكة العربية السعودية بالاستعانة بمنشأة أجنبية خارج المملكة، شريطة استيفاء مجموعة من المتطلبات.
ومن أبرز هذه المتطلبات أن تكون المنشأة الأجنبية معتمدة من هيئات التصنيف، وأن تكون حاصلة على اعتماد من الشركة المصنعة لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، إضافة إلى حصولها على اعتماد من السلطة البحرية المختصة في الدولة التي تمارس فيها نشاطها.
ألزمت المنشأة الأجنبية بتقديم تقارير النشاط بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية.
بطاقة فني لمدة 3 سنوات
وفي فصل مستقل، نظمت اللائحة اعتماد الفنيين العاملين في النشاط، حيث تصدر الهيئة بطاقة فني بعد حصول الفني على اعتماد من الشركة المصنعة أو من منشأة حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط.
وتتضمن بطاقة الفني الاسم الكامل، والصورة الشخصية، واسم المنشأة التي يتبع لها، ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، ورقم البطاقة، والجنسية، إلى جانب تاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
وتبلغ مدة صلاحية بطاقة الفني 3 سنوات قابلة للتجديد، بناءً على طلب تقدمه المنشأة التي يتبع لها الفني، على أن يقدم الطلب قبل تاريخ انتهاء البطاقة بمدة لا تقل عن 90 يومًا.

تعليق وإلغاء بطاقة الفني
وتعلق بطاقة الفني في حال ثبوت تقصيره في عدم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة أو القرارات الصادرة عن المنظمة أو الجهات ذات العلاقة.
ولا تعاد البطاقة إلى سريانها إلا بعد إجراء التقييم المطلوب من الهيئة.
وتلغى بطاقة الفني في حال تقديم تقارير أو معلومات فنية غير صحيحة، أو عدم المحافظة على المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية بما يؤدي إلى تلفها أو عدم قيامها بالغرض المخصص لها.
ويجوز إلغاء البطاقة لأسباب أخرى تراها الهيئة مبررة، بما يتفق مع مقتضيات السلامة والمتطلبات الفنية.
الالتزام بالقرارات الدولية الخاصة بمعدات النجاة
وألزمت اللائحة المنشآت بتنفيذ جميع أعمال النشاط وفق القرارات والاشتراطات الفنية ذات الصلة، ومن بينها قرار المنظمة RESOLUTION A.761 «18» وتعديلاته فيما يتعلق بأجهزة النجاة القابلة للنفخ.
ألزمتها بالالتزام بقرار المنظمة MSC.402 «96» وتعديلاته، فيما يتعلق بالفحص والاختبار التشغيلي لقوارب النجاة وقوارب الإنقاذ وأجهزة الإنزال والتحرير.
وأكدت ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الشركات المصنعة، وتوظيف فنيين معتمدين لتنفيذ الأعمال، وعدم استخدام قطع غيار غير أصلية أو غير معتمدة من الشركة المصنعة.
معايرة دورية لأدوات الفحص والاختبار
وشددت اللائحة على ضرورة المحافظة على معايرة جميع أدوات ومعدات الاختبار والفحص بصورة دورية، بما يضمن دقة القياسات والنتائج الفنية التي تعتمد عليها أعمال الفحص والصيانة والإصلاح.
وألزمت المنشأة بوجود التصاميم والرسومات والحسابات وكتيبات المواصفات الخاصة عند مزاولة النشاط على معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.
ويتعين عليها كذلك التأكد من تطبيق جميع المتطلبات ذات الصلة بالمعدات والأجهزة محل النشاط، ومزاولة الأعمال بما يتوافق مع اللوائح والقرارات والصكوك ذات العلاقة والمدونة، إلى جانب الأنظمة واللوائح المعمول بها داخل المملكة.
حظر العمل على المعدات المسحوبة من الخدمة
وحظرت اللائحة على المنشأة القيام بأي نشاط على معدات أو أجهزة سحبت من الخدمة، أو أجري عليها تحويل أو تعديل رئيسي أدى إلى تغيير تصنيفها، دون الحصول على موافقة الهيئة.
سرية المعلومات وحفظ السجلات 5 سنوات
وألزمت اللائحة المنشآت بالحفاظ على سرية أعمال النشاط وعدم إفشاء أي معلومات إلا وفق الأنظمة أو بناءً على طلب الهيئة.
ودعت إلى التعاون مع الهيئة وتقديم الرأي الفني فيما يتعلق بأعمال النشاط، بهدف تحسين مستوى السلامة أو الأداء في أعمال النقل البحري.
وشددت على ضرورة حفظ السجلات والبيانات الخاصة بأعمال النشاط وإتاحتها عند الطلب للهيئة أو لهيئات التصنيف المفوضة منها، مع الاحتفاظ بنظام سجلات مفصل ودقيق لنشاط المنشأة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، كما لا يجوز تغيير مقر النشاط إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
وألزمت اللائحة المنشأة بعدم تعطيل أو إعاقة مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهامهم.
وحملت اللائحة المنشأة المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن ممارسة النشاط التي تلحق بمالكي ومشغلي السفن أو الغير، بما في ذلك الأضرار التي تنشأ عن أخطاء تابعيها أثناء تأدية واجباتهم أو بسببها.
60 يومًا للاعتراض والتظلم
وحددت اللائحة مدة 60 يومًا لكل ذي مصلحة للاعتراض أمام الهيئة من تاريخ إشعاره بالمخالفة، كما يحق للمتضرر التظلم من قرار الإدارة أمام المحكمة الإدارية خلال مدة 60 يومًا من تاريخ صدور القرار.
ونصت اللائحة على نشرها في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل بأحكامها بعد 90 يومًا من تاريخ نشرها.



