محليات

 بـ 3 استثناءات.. 2000 ريال مكافأة حضور جلسات الإدارات الحكومية

وافق مجلس الوزراء على تنظيم مكافآت مجالس الإدارة وما في حكمها للمؤسسات والهيئات والأجهزة الحكومية التي لا تنطبق عليها ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «135» وتاريخ 13/2/1445 هـ .
وبموجب القرار، يُمنح عضو مجلس الإدارة مكافأة قدرها 2000 ريال عن كل جلسة، على ألا يتجاوز إجمالي ما يصرف له 30 ألف ريال سنويًا.
نص القرار على صرف مبلغ 1500 ريال لمن يحضر الاجتماع من خارج مدينة انعقاده من غير الموظفين، إلى جانب تحمل قيمة تذكرة طيران بالدرجة الأولى من مدينة إقامته إلى مدينة الاجتماع ذهابًا وإيابًا.
وأوضح القرار أن الموظفين المشاركين في مجالس الإدارة وما في حكمها يعاملون وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليهم، بما يحدد آلية صرف المكافآت والمزايا المتعلقة بمشاركتهم.

3 فئات مستثناة من تطبيق القرار

وحدد قرار مجلس الوزراء الحالات التي لا يسري عليها ما ورد بشأن مكافأة 2000 ريال للجلسة، إذ استثنى مجالس الإدارة وما في حكمها للمؤسسات والهيئات والأجهزة الحكومية التي تقع ضمن ثلاث فئات.
وتشمل الفئة الأولى الجهات غير المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم «363» وتاريخ 7/8/1436 هـ .
كما تشمل الفئة الثانية الجهات التي سبق استثناؤها بنص خاص من ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، سواء الضوابط السابقة الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم «385» وتاريخ 11/7/1442 هـ ، أو الضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «135» وتاريخ 13/2/1445 هـ .
أما الفئة الثالثة فتضم الجهات التي صدر بشأنها نص خاص يقضي بشمولها بضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها السابقة أو الحالية، أو يقضي بتطبيق تلك الضوابط عليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى