
إدارة وحفظ وتشغيل.. لائحة جديدة لتنظيم الأموال المحجوزة في قضايا غسل الأموال والإرهاب – عاجل
وأوضحت المذكرة التوضيحية للمشروع المتاح عبر منصة استطلاع لمدة ثلاثين يوماً، أن اللائحة تستهدف القطاع المالي والرقابي. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لنظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/1» وقرار مجلس الوزراء رقم «16» للعام 1448 هـ .
وبيّنت الهيئة أن المشروع يهدف إلى تنظيم عمل الجهة المستلمة للأموال المحجوزة، وتعزيز الشفافية والكفاءة عبر توثيق الإجراءات.
أهم الضوابط والشروط
وأكدت اللائحة على إيداع الأموال المحجوزة في حسابات مستقلة، مع منع التصرف فيها إلا وفقاً لأحكام النظام. وفي الشأن الاقتصادي، حددت اللائحة ضوابط تخصيص نسبة الهيئة من عوائد الأموال المحجوزة بحيث لا تتجاوز 10% من صافي العوائد المتحققة.
واشترطت اللائحة ألا يتم التخصيص إلا بعد تحقق العوائد فعلياً واستقرارها مالياً، مع مراعاة طبيعة الأموال وحجم الأعمال. وكشفت تفاصيل المشروع عن إجراءات حاسمة لضمان استمرار المنشآت التجارية والشركات المحجوزة في نشاطها المعتاد للمحافظة على قيمتها الاقتصادية.
ومنحت اللائحة الهيئة صلاحية الوفاء بالالتزامات التشغيلية وصرف الرواتب والأجور وتحصيل الإيرادات المستحقة لتلك الشركات.
العقارات والأصول
وأشارت اللائحة إلى أن الهيئة تتخذ ما يلزم لاستمرار إدارة العقارات أو تشغيلها أو تأجيرها لمنع انخفاض قيمتها. ويشمل ذلك المحافظة على القيمة الاقتصادية للأوراق المالية والأدوات الاستثمارية وممارسة الحقوق المرتبطة بها بما لا يتعارض مع أمر المحكمة.
ولتأمين الأصول، تشكل الهيئة فرقاً متخصصة لتسلم الأموال المحجوزة وإجراء تقييم ابتدائي لها بواسطة مقيمين مرخصين. وذكرت اللائحة أنه يتم إيقاف تسلم أي مال يتبين وجود اختلاف أو نقص فيه يمنع تحديده، مع رفع تقرير فوري للمحكمة المختصة.
وتطرقت اللائحة إلى الأموال سريعة التلف أو التي تستلزم نفقات حفظ باهظة، حيث أجازت طلب الإذن ببيعها للمحافظة على قيمتها. وفي حال عدم كفاية العوائد لتغطية متطلبات الحفظ، تعد الهيئة خطة إدارة وترفع تقريراً للمحكمة المختصة متضمناً البدائل الممكنة. وتنتهي مهمة الهيئة في حفظ وإدارة الأموال المحجوزة بصدور أمر من المحكمة المختصة بإنهاء المهمة أو مصادرة الأموال.
وألزمت اللائحة الهيئة بإعادة الأموال وما نتج عنها من عوائد إلى المحكمة خلال تسعين يوماً من صدور الأمر القضائي. وحذرت اللائحة بشكل قاطع أي شخص يطلع على المعلومات المتعلقة بالأموال المحجوزة من إفشائها أو استخدامها لتحقيق منفعة خاصة.
وأضافت أنه سيتم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية ليعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، دون أن يترتب عليها آثار مالية أو اقتصادية تتجاوز ما قرره النظام الأساسي.



