
اشتراطات جديدة للمساكن الجماعية.. مشرف سعودي وعزل صحي ومواقف إلزامية – عاجل
300 متر عن المدارس والمستشفيات.. اشتراطات جديدة لمواقع المساكن الجماعية
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان النسخة المحدثة للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد، ويمنح القرار المساكن المرخصة مهلة سنة لتصحيح أوضاعها التشغيلية.
وأعفى القرار الوزاري المباني والمجمعات السكنية، التي سبق أن صدرت لها تراخيص بناء كمساكن جماعية أو خاصة، من متطلبات التنظيم المكاني.
وشددت الوزارة على التزام تلك المساكن بالشروط المحدثة، على أن يعمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويلغي التنظيم الجديد جميع ما يتعارض معه من قرارات سابقة صدرت في هذا الشأن.
وصنفت الشروط المحدثة السكن الجماعي للأفراد إلى ثلاث فئات رئيسية.
وتشمل الفئة الأولى «المبنى السكني» الذي لا يزيد ارتفاعه عن 23 متراً، والثانية «المجمع السكني» المحاط بسور وبوابات أمنية، والثالثة «الكبائن المتنقلة» المرتبطة بمواقع المشاريع.
وتهدف هذه الاشتراطات إلى ضبط التشغيل، وتوفير بيئة صحية خالية من الأوبئة، تماشياً مع برنامج جودة الحياة.
وألزمت الاشتراطات بتعيين مشرف سعودي الجنسية، متفرغ للعمل ومسؤول عن السكن في جميع فئات المساكن الجماعية.
صلاحية وصول “كاملة”
واشترطت أن يمتلك المشرف صلاحية الوصول لجميع المرافق والمعرفة بإجراءات الطوارئ. وحدد الدليل مساحة الفرد في غرف النوم بألا تقل عن 4 أمتار مربعة، وبحد أقصى 10 أفراد في الغرفة الواحدة.
وأوجبت الشروط توفير حمام واحد على الأقل، يشمل مرحاضاً ومغسلة ومكان استحمام، لكل 8 أفراد.
وتضمنت المتطلبات توفير مطبخ مركزي أو خدمة إعاشة، وغرفة مشتركة للاستراحة والطعام بمساحة لا تقل عن 0,7 متر مربع لكل فرد. كما ألزمت بتوفير غرفة مجهزة للعزل الصحي للتعامل مع حالات تفشي الأمراض المعدية.
وفرضت الوزارة توفير غرفة إسعافات للحالات الطارئة يديرها ممرض مرخص للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن ألف فرد. وصعدت الاشتراطات الطبية لتلزم المساكن التي تتجاوز 5 آلاف فرد بتوفير عيادة طبية متكاملة تضم طبيباً وممرضاً مرخصين.
وألزمت جميع فئات المساكن بتركيب كاميرات مراقبة أمنية وفق النظام المعتمد ولائحته التنفيذية.
وفيما يخص التنظيم المكاني داخل النطاق العمراني، اشترطت الوزارة ابتعاد المبنى أو المجمع المستقل عن مواقع المدارس والمستشفيات بمسافة لا تقل عن 300 متر.
وألزمت بأن يكون المدخل على طريق لا يقل عرضه عن 20 متراً، مع مراعاة الخصوصية وعدم كشف الجوار.
ومنعت إقامة المساكن في المناطق المحددة سياحياً أو بعض الطرق المقيدة من الأمانات البلدية.
وأقرت الشروط تخصيص موقف سيارة واحد لكل 40 فرداً داخل النطاق العمراني للمباني والمجمعات.
وألزمت بتوفير مواقف حافلات تتسع لنصف الأفراد المقيمين، وتخصيص مواقف لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسية. وطبقت سياسة التشجير بواقع شجرة واحدة لكل 100 متر مربع من مساحة الفراغات غير المبنية.
وربطت الوزارة إصدار الترخيص التشغيلي بالحصول المسبق على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني. وألزمت بوجود خطة معتمدة للإخلاء، وتوزيع طفايات الحريق بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 23 متراً.
واشترطت تزويد سبل الهروب ومخارج الطوارئ بلوحات إرشادية مضيئة تعمل لمدة 90 دقيقة عند انقطاع الكهرباء.
ومنع الدليل التشغيلي بشكل قاطع استغلال أسطح المباني والممرات والقبو لإيواء الأفراد.
حظر للمواقد
وحظر استخدام مواقد الطبخ أو أجهزة الغسيل داخل غرف النوم، وأوجب توفير غرفة مخصصة لغسيل الملابس أو توفير الخدمة كبديل. وشدد على فصل سكن الرجال عن سكن النساء بمداخل ومرافق مستقلة تماماً لمنع أي تداخل.
ووضعت الوزارة ضوابط صارمة للكبائن المتنقلة، مقيدة إياها بمدة المشروع أو بسنة واحدة كحد أقصى قابلة للتجديد. ومنعت استخدام مادة الاسبستوس في تركيبها، وألزمت بارتفاع لا يقل عن 2,2 متر لأسقف غرف النوم. كما اشترطت ارتفاع أرضية الكبينة بمقدار 20 سنتيمتراً عن المحيط الخارجي للحماية من الغمر بالمياه.
وشددت الشروط على توفير مياه شرب آمنة، وخزانات مياه نظيفة ومقاومة للصدأ، مع تعقيمها كل ستة أشهر.
وألزمت بوجود شبكة مغطاة ومحكمة لتصريف المياه الناتجة عن الاستعمال والأمطار. ومنعت إنشاء المساكن بالقرب من أماكن العمل التي تصدر ملوثات أو في مجاري السيول والمحميات الطبيعية.
وفي الجانب المعماري، منعت الشروط عمل بروزات للبلكونات الخارجية في الارتدادات، أو وضع أجهزة التكييف داخلها. واشترطت ألا تقل مساحة النوافذ المخصصة للإضاءة الطبيعية عن 8% من مساحة أرضية الغرفة، مع تخصيص نصفها للفتح والتهوية.
وحددت مساحة نوافذ دورات المياه ب 0,30 متر مربع.
المتطلبات الكهربائية
وفيما يتعلق بالمتطلبات الكهربائية والميكانيكية، ألزمت الوزارة بإخفاء جميع التمديدات الكهربائية داخل الجدران.
وأوجبت توفير وسائل تكييف للتدفئة والتبريد تحتوي على فلاتر لتنقية الهواء في غرف النوم. وأوصت بتجميع مياه التكثيف في المباني التي تزيد حمولة التبريد فيها عن 350 طناً لاستخدامها في أغراض الري.
وفرضت الاشتراطات الصحية عزلاً كاملاً لخزان المياه العلوي، وأن تكفي سعته الاحتياجات لمدة لا تقل عن 5 أيام. وألزمت بألا تقل المسافة الفاصلة بين خزان المياه وبيارة الصرف الصحي عن مترين. كما اشترطت توصيل شبكة الصرف للدور الأرضي بالخط الرئيسي مباشرة، وفصلها عن تمديدات الأدوار العليا.
وألزمت الشروط مشغلي المساكن بالتعاقد مع شركات متخصصة لتنظيف وتطهير الوحدات السكنية، أو توفير عمالة مخصصة بسجل يومي. وشددت على توفير حاويات قمامة محكمة الغلق وإفراغها بانتظام. وأوجبت الإبلاغ الفوري واتباع الإجراءات الصحية عند رصد حالات تسمم غذائي أو تفشي أمراض معدية.
ونظم الدليل آلية واضحة للشكاوى، حيث تختص لجان الأمانات والبلديات بالنظر في الخلافات المتعلقة بالترخيص الإنشائي. وأوضح أن التظلمات على العقوبات الموقعة من اللجان الميدانية للرقابة ترفع أمام ديوان المظالم.
وأكدت الوزارة أن المخالفات المرتبطة بكود البناء السعودي توثق من قبل الجهات المعنية بتطبيقه.



