محليات

حظر إلقاء المراسي بالشعاب المرجانية وإلزام الأنشطة البحرية بالتراخيص البيئية

وضعت اللائحة التنفيذية المحدثة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية إطارًا تنظيميًا أكثر صرامة للوسائط البحرية والأنشطة ذات التأثير البيئي، من خلال حظر ممارسات تهدد سلامة البيئة البحرية والساحلية، وإلزام مجموعة واسعة من الأنشطة بالحصول على تصاريح بيئية قبل الإنشاء أو التشغيل.
بالإضافة إلى تنظيم صيد الكائنات الفطرية والأنشطة العلمية والبحثية، إلى جانب وضع آليات واضحة لضبط المخالفات وإصلاح الأضرار ودفع التعويضات وتشديد العقوبات على المخالفين المتكررين.

حظر ممارسات بحرية تهدد البيئة

وتستهدف هذه الأحكام الحد من مصادر التلوث والأضرار الناتجة عن حركة وتشغيل الوسائط البحرية، وحماية الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والموائل الحساسة، وضمان تنفيذ الأنشطة الاستثمارية والسياحية والإنشائية والبحثية وفق متطلبات بيئية مسبقة، بما يعزز مبدأ الوقاية قبل وقوع الضرر.
ومنعت اللائحة، مع مراعاة التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالبيئة البحرية والساحلية والأنظمة والقوانين الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استخدام النظم المقاومة لالتصاق الشوائب إذا كانت مضرة بالبيئة البحرية.
وتحظر مخالفة الضوابط النظامية أو الاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة بشأن إلقاء أو تصريف أو التخلص في البيئة البحرية والساحلية من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن وبقايا الحمولة والنفايات بمختلف أنواعها والمكونات السائلة.
وتشدد اللائحة كذلك على الالتزام بالمعايير والمقاييس والضوابط الخاصة بالتخلص من النفايات وفق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
ويشمل الحظر إتلاف أو إزالة أو تشويه أو تعطيل أو تغيير أو استخدام المنشآت والأنظمة والمعدات وعوامات الرسو التابعة للجهة المختصة أو الموضوعة لأغراض الحماية والرصد داخل البيئة البحرية والساحلية دون تصريح، أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.

السعودية تُعزّز جهود استعادة الشعاب المرجانية - اليوم أرشيفية

حماية الشعاب المرجانية

وتحظر اللائحة إلقاء المراسي في مناطق الشعاب المرجانية ومناطق الأعشاب البحرية والأماكن المحظورة التي تحددها الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة المشرفة.
كما تحظر إرساء أو تسيير الوسائط البحرية في المناطق التي تحددها الجهة المختصة في البيئة البحرية والساحلية بالتنسيق مع الجهة المشرفة، باستثناء الحالات الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فني، أو عمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات، أو الحالات التي توجد بشأنها موافقة مسبقة من الجهة المختصة.
ومنعت كذلك مخالفة ضوابط واشتراطات التصريح البيئي المتعلقة بتركيب أو إزالة أو التخلص من النظم المقاومة لالتصاق الشوائب.

فحص مياه التوازن عند الاشتباه

وتمنح اللائحة الجهة المختصة، بالتنسيق مع الجهة المشرفة، صلاحية طلب إجراء اختبارات استدلالية قبل تصريف مياه التوازن داخل البيئة البحرية والساحلية للمملكة، متى وجدت مؤشرات أو اشتباه في أن هذه المياه تم تحميلها من بحار خارج المياه الإقليمية للمملكة أو المناطق المحددة إقليميًا.

التزامات الوسائط البحرية في الحالات الاضطرارية

وتضع اللائحة التزامات محددة على الوسائط البحرية التي تضطر إلى الإرساء أو التسيير في المناطق المحظورة أو الحساسة.
وتلزم الواسطة البحرية بإبلاغ الجهة المختصة فور اضطرارها إلى الإرساء أو التسيير في تلك المناطق، مع توضيح سبب وجودها وبيان الحالة الاضطرارية التي تعرضت لها.
ويتعين عليها عدم التعرض للموارد الطبيعية أو الكائنات أو الحياة الفطرية في تلك المناطق، وعدم التخلص من النفايات الصلبة أو السائلة أو مياه التوازن.
وتلزم كذلك باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة واللازمة لحماية الأوساط البيئية، وإبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور العلم بحدوث تسرب للزيوت أو المواد الضارة الأخرى أو فقد أي جزء من حمولة الواسطة البحرية، مع اتخاذ الإجراءات الممكنة لاحتواء التلوث والحد من آثاره.
وبمجرد انتهاء السبب الذي استدعى الإرساء أو التسيير في المنطقة، يجب على الواسطة البحرية مغادرتها فورًا.

الإبلاغ الإلزامي عن الاصطدام بالشعاب والكائنات البحرية

وتلزم اللائحة الوسائط البحرية بإبلاغ الجهة المختصة فورًا، وفق الآلية المحددة بالتنسيق مع الجهة المشرفة، عند وقوع أي اصطدام أو تماس عرضي مع الشعاب المرجانية أو أي من الكائنات الفطرية البحرية.
وفي المقابل، يعد عدم الإبلاغ عن حادث ينتج عنه ضرر بيئي أو تماس أو اصطدام بالكائنات الفطرية البحرية مخالفة مستقلة تستوجب تطبيق العقوبات المقررة في اللائحة أو اللوائح التنفيذية الأخرى لنظام البيئة.

سجل بيئي إلزامي لبعض الوسائط البحرية

وتلزم اللائحة الوسائط البحرية التي تحددها الجهة المختصة بالاحتفاظ بسجل خاص «Logbook»، يتضمن بحد أدنى الإجراءات والتدابير الوقائية وخطة الطوارئ المتعلقة بمنع التلوث.
ويجب الاحتفاظ بالسجل وفق الضوابط المعتمدة في الاتفاقيات الدولية والأنظمة ذات العلاقة، وتزويد الجهة المختصة بنسخة منه متى طلبت ذلك.

حظر إلقاء المراسي بالشعاب المرجانية وإلزام الأنشطة البحرية بالتراخيص البيئية - أرشيفية

التراخيص شرط أساسي للأنشطة المؤثرة في البيئة البحرية

وتنص اللائحة على حظر ممارسة أي نشاط له تأثير على الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية دون الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وفق المتطلبات المنظمة لإنشاء وتشغيل الأنشطة ودون الإخلال باختصاصات الجهة المشرفة.
وتشمل الأنشطة الخاضعة للتصريح البيئي عددًا واسعًا من الأعمال، من أبرزها قلع الصخور والحصى، وإزالة الرمال الشاطئية والرواسب البحرية، والردم والحفر والتجريف واستصلاح الشواطئ، وإقامة أو إزالة كاسرات الأمواج والجدران البحرية والمنشآت التي تغير الخط الساحلي الطبيعي، وإقامة أو إزالة المنصات البحرية الدائمة أو المؤقتة.
وتتضمن أعمال الإنشاء والهدم الساحلي، وأنشطة الاستكشاف والتنقيب، والسياحة البحرية والساحلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتعدين الساحلي والبحري، والنقل والموانئ، والاستزراع السمكي والمشروعات الاستثمارية البحرية.
وتضم أيضًا تصريف مياه الصرف المعالجة، وإنشاء عوامات رسو الوسائط البحرية أو تغيير أماكنها، وإقامة المسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات، إضافة إلى الأنشطة العلمية أو البحثية التي تختص بدراسة جودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية أو الساحلية.
وتؤكد اللائحة أن أي تغيير في الخط الساحلي الطبيعي، حتى لو كان مرخصًا أو مصرحًا به استثنائيًا، لا يترتب عليه إعفاء من تطبيق أحكام نظام البيئة أو تغيير الاختصاصات والالتزامات المقررة بموجب اللائحة.

تراخيص مستقلة للأنشطة المرتبطة بالحياة الفطرية

وتشترط اللائحة الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، قبل ممارسة الأنشطة المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها.
وتشمل هذه الأنشطة صيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية البحرية المسموح بصيدها أو استخراجها أو جمعها، وجمع أو نقل الشعاب المرجانية، واستزراع أو إلقاء الشعاب المرجانية الصناعية في البيئة البحرية، ونقل أو استزراع أو إنشاء مشاتل للشعاب المرجانية.
وتشمل إكثار وتنمية وتأهيل الكائنات الفطرية والشعاب المرجانية، والأنشطة العلمية والبحثية المختصة بالحياة الفطرية البحرية والساحلية، والأنشطة السياحية المرتبطة بعروض الكائنات الفطرية البحرية، والأنشطة المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعية.
وتخضع كذلك المسابقات وأنشطة الرياضات البحرية التي لا تتضمن وسائط ذات محركات للترخيص وفق الاختصاص، إضافة إلى أي أنشطة أخرى ذات علاقة تحددها الجهة المختصة وتعلن عنها وفق الإجراءات المتبعة.

تنظيم تنمية الغطاء النباتي الساحلي

وتلزم اللائحة جميع الأشخاص بالحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للأنشطة التي تسهم في تنمية الغطاء النباتي في البيئة الساحلية، بما في ذلك أشجار المانجروف، وفق أحكام اللائحة التنفيذية للغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
ويعزز ذلك تكامل منظومة التراخيص بين حماية البيئة البحرية والساحلية وحماية النظم النباتية الساحلية، باعتبارها مكونًا أساسيًا من مكونات التوازن البيئي.

حماية البيئة البحرية - اليوم أرشيفية

مدة محددة للبت في طلبات التراخيص

وتحدد الجهة المختصة الضوابط والاشتراطات والإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على التراخيص التي تصدرها وفق أحكام اللائحة.
وتلتزم الجهة المختصة بالبت في طلبات التراخيص المستوفية جميع البيانات والمستندات والوثائق المطلوبة خلال 30 يوم عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات ذات العلاقة، مع إمكانية تمديد المدة عند الحاجة لمدة إضافية تصل إلى 10 أيام عمل.
ويصدر الترخيص متضمنًا مدة صلاحيته وأي ضوابط أو اشتراطات تضعها الجهة المختصة، كما يتم تحصيل المقابل المالي قبل إصدار الترخيص أو تجديده.

الإفصاح عن المخاطر البيئية قبل تنفيذ النشاط

وتلزم الأنشطة عند التقدم بطلب التصريح البيئي بالإفصاح الكامل عن أي مخاطر أو آثار محتملة على الكائنات الفطرية وموائلها.
ويشمل الإفصاح المخاطر التي قد تنشأ خلال تنفيذ النشاط أو تشغيله في مواسم التكاثر أو الهجرة أو تربية الصغار، على أن تتضمنها دراسة تقييم الأثر البيئي وخطة الإدارة البيئية ودراسة التدقيق البيئي بحسب الأحوال.
وإذا تبين للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة، من خلال مراجعة الدراسات أو البيانات العلمية أو نتائج أعمال الرصد البيئي، وجود مخاطر بيئية جسيمة على الكائنات الفطرية أو موائلها لم تتناولها الدراسات والخطط البيئية بصورة كافية، فيجوز لهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام المصرح له بالتدابير المطلوبة لمنع المخاطر أو الحد منها أو معالجة آثارها، بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ودون الإخلال بالعقوبات النظامية.

إمكانية التقييد أو التعليق أو الإيقاف الوقائي

وتجيز اللائحة للجهة المختصة اتخاذ قرار بتقييد النشاط أو تعليقه أو إيقافه مؤقتًا، بعد التنسيق المسبق مع الجهة المشرفة، إذا ثبت أن استمراره قد يلحق ضررًا بيئيًا جسيمًا بالكائنات الفطرية أو موائلها.
ويتم اتخاذ الإجراء في أضيق نطاق مكاني وزمني ممكن، وبعد إشعار المنشأة بالأسباب، ما لم يكن التدخل الفوري ضروريًا لدرء خطر بيئي جسيم.
وتؤكد اللائحة أن التقييد أو التعليق أو الإيقاف المؤقت ليس إجراءً جزائيًا، وإنما إجراء تنظيمي وقائي لحماية الكائنات الفطرية وموائلها، مع مراعاة تمكين المنشآت الملتزمة من توفيق أوضاعها كلما أمكن ذلك.

ترخيص الصيد شخصي ولمدة لا تتجاوز سنة

وتضع اللائحة شروطًا محددة لترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية المسموح بصيدها، إذ يعد الترخيص شخصيًا ولا يجوز استخدامه أو التنازل عنه لصالح شخص آخر.
ويشترط في طالب الترخيص ألا يكون قد ثبت بحقه ارتكاب مخالفتين أو أكثر لأحكام نظام البيئة ذات العلاقة، وألا تكون قد مضت أقل من سنتين على تاريخ صدور آخر قرار بشأن آخر مخالفة.
ويبت المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في طلبات تراخيص الصيد خلال 10 أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ذات العلاقة، مع إمكانية تمديد المدة عند الحاجة لمدة إضافية تصل إلى 5 أيام عمل.
ويجب أن يتضمن الترخيص، كحد أدنى، بيانات المرخص له، وأنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح بصيدها، ووسائل ومعدات الصيد المسموح باستخدامها، والكميات المسموح بصيدها، والمنطقة المسموح بالصيد فيها، ومدة صلاحية الترخيص.
وتحدد اللائحة مدة الترخيص بما لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ الإصدار، فيما يجوز للمركز إلغاء الترخيص عند عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو ضوابط واشتراطات الترخيص، دون الإخلال بتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.

تنظيم صارم للبحث العلمي وجمع العينات

وتشترط اللائحة الحصول على ترخيص بيئي من الجهة المختصة قبل ممارسة الأنشطة العلمية والبحثية أو جمع الموارد والعينات المرتبطة بالبيئة والكائنات الفطرية الحية وغير الحية في البيئة البحرية والساحلية.
ويلتزم المرخص له بالضوابط والاشتراطات البيئية ذات العلاقة التي تحددها الجهة المختصة.
يشترط الحصول على ترخيص بيئي قبل إنشاء شبكات الرصد البيئي الثابتة أو المتحركة المستخدمة لرصد جودة الأوساط البيئية أو مراقبة حالة الكائنات الفطرية أو الشعاب المرجانية أو الكشف عن التسربات، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المحددة، ويستثنى من ذلك إنشاء أو تركيب شبكات الرصد التي تكون متطلبًا للحصول على التصريح البيئي لبعض الأنشطة التي تحددها الجهة المختصة.

ضوابط نقل العينات إلى خارج المملكة

وفي حال الرغبة في إرسال العينات إلى خارج المملكة، يتعين تقديم نسخة من الاتفاقية المبرمة بين الجهة المصدرة والجهة المستوردة ضمن وثائق طلب الترخيص، على أن تتضمن الاتفاقية تحديد الملكية القانونية والفكرية لنتائج الأبحاث وآليات التصرف في العينات بعد انتهاء البحث، مع مراعاة الالتزامات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
وتلزم اللائحة المرخص له بأخذ الحد الأدنى من العينات اللازمة لتحقيق أهداف الدراسة أو البحث، وفق ما تحدده الجهة المختصة أو توافق عليه ضمن شروط الترخيص.
ويجب أن تتم عملية جمع العينات بطريقة تضمن عدم إحداث ضرر أو تغيير دائم أو أثر بيئي طويل الأمد مخالف للضوابط والمعايير والشروط المعتمدة على الكائنات الفطرية أو موائلها.
وتتوافق مدة ترخيص الأنشطة العلمية والبحثية في البيئة البحرية والساحلية مع مدة الدراسة أو البحث.
يجوز للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة، بحسب الأحوال، إصدار تراخيص صيد أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها للأغراض العلمية والبحثية، على أن تتم إعادة إطلاق الكائنات حية وفق الضوابط والاشتراطات البيئية المعتمدة.
وتحظر اللائحة نشر أي بيانات أو تقارير أو دراسات تتعلق بالبيئة البحرية والساحلية دون الحصول على موافقة خطية من الوزارة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى