
نظام خليجي موحد للعمل التطوعي.. حظر التبرعات والعوائد والالتزام بسرية المعلومات
ويحظر النظام على الجهة المتطوع لديها الحصول على أي عائد مادي مباشر أو غير مباشر من جهود المتطوعين، كما يمنع المتطوعين وفرق التطوع والجهات المتطوع لديها من جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها بأي وسيلة، بالمخالفة للأحكام المعمول بها في الدولة.
ويلزم النظام المتطوع أو الفريق التطوعي بالتحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي، والتسجيل في السجل المختص وتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة وتحديثها عند الحاجة، إلى جانب الالتزام بالاتفاق المبرم مع الجهة المتطوع لديها، وإنجاز العمل بأمانة ونزاهة، والتقيد بالأنظمة والتعليمات والضوابط المعمول بها لدى الجهة.
يشدد النظام على المحافظة على العهد المسلمة إلى المتطوع بمختلف أشكالها وإعادتها إلى الجهة المتطوع لديها، والحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي أثناء ممارسة العمل وبعد انتهائه، إضافة إلى أي التزامات أخرى تحددها اللائحة.
ويحظر على المتطوع أو الفريق التطوعي القيام بأي أعمال تخالف أحكام النظام أو اللائحة، ومن أبرزها ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب، أو الإدلاء بأي معلومات أو الترويج لها أو التصريح بها لأي جهة أو وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من الجهة المتطوع لديها.
ويتيح النظام للسلطة المختصة إلزام الجهة المتطوع لديها بتوفير التغطية التأمينية ضد المخاطر الناجمة عن العمل التطوعي، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، كما يجيز تنظيم حوافز للأعمال التطوعية الرائدة وفق ضوابط تحددها اللائحة.
وتتولى السلطة المختصة تحديد شروط وضوابط ممارسة العمل التطوعي خارج الدولة والتطوع عند حدوث الأزمات، فيما تترك لكل دولة مهمة تحديد الجزاءات الإدارية بحق المخالفين، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية.
وأتاح النظام للمتضرر التظلم من القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكامه لدى السلطة المختصة، وفق الأنظمة المتبعة في كل دولة، فيما تصدر اللائحة التنفيذية وفق الإجراءات المعمول بها لدى السلطة المختصة.
وينص النظام على أن إقراره يتم من المجلس الأعلى، ويعمل به بصفة إلزامية وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها في كل دولة من دول مجلس التعاون.



