محليات

ترخيص الضيافة السياحية لا يتجاوز 3 سنوات.. وموافقة مسبقة للإغلاق ونقل الملكية

أقرت وزارة السياحة تعديل لائحة مرفق الضيافة السياحي، متضمنةً مجموعة واسعة من الضوابط المنظمة لآلية الترخيص والتصنيف وتجديد التراخيص وتعديل أوضاع المرخص لهم، إلى جانب تحديد الالتزامات المستمرة على مشغلي مرافق الضيافة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.
وتنظم اللائحة الجديدة ممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي، حيث تحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم، أو بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه، وكذلك خلال فترة تعليقه أو عند فقدان أي من شروط الترخيص، أو خلال فترة الإغلاق الدائم أو المؤقت لمرفق الضيافة السياحي.

ضوابط تعديل الأوضاع

وتتضمن آلية تعديل أوضاع المرخص لهم لتشغيل مرافق الضيافة السياحية تنظيم نوع المرفق السياحي في الترخيص، إذ يستمر نوع مرفق الضيافة السياحي في الترخيص بالنسبة إلى أنواع الفنادق، والشقق المخدومة، وبيوت العطلات، والنزل، والمخيمات، ومرافق الضيافة المؤقتة، على ذات النوع دون تغيير.

مرافق الضيافة السياحية - أرشيفية

ويأتي ذلك في إطار تنظيم أوضاع المرافق القائمة وربطها بالتصنيفات والأنواع التي تحددها اللائحة، بما يضمن وضوح طبيعة النشاط الذي يمارسه كل مرفق والبيانات المرتبطة بالترخيص الصادر له.

متطلبات الترخيص

وحددت اللائحة مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يتعين على مقدم طلب الترخيص استيفاؤها عند التقدم إلى الوزارة، وفي مقدمتها وجود سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي ضمن أنشطة السجل التجاري.
ويشترط الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول صادر من وزارة البلديات والإسكان، أو ما يقوم مقامه من الجهة المختصة بحسب الأحوال، إلى جانب تقديم تصريح ساري المفعول من المديرية العامة للدفاع المدني أو ما يقوم مقامه.
وتشمل المتطلبات كذلك الاشتراك في نظام «شموس»، وتقديم ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية، إن وجدت.
ويلتزم مقدم الطلب أيضًا بتعبئة النموذج المخصص للبيانات الرسمية لطالب الترخيص، وبيانات مرفق الضيافة السياحي، فضلًا عن بيانات الشخص الذي يمثل طالب الترخيص في التعاملات مع الوزارة.

الربط الإلكتروني ومعايير التصنيف

وبعد استيفاء الاشتراطات المحددة، يتعين على مقدم طلب الترخيص استكمال عدد من المتطلبات الفنية والتشغيلية، من أبرزها الربط المباشر بواجهات الرصد السياحي المعتمدة.
ويتعين عليه استيفاء معايير التصنيف الأساسية الخاصة بمرفق الضيافة السياحي، بحسب النوع والفئة أو الدرجة، وفق التقييم الذي تحدده الوزارة، إضافة إلى استيفاء معايير الترخيص بالنسبة إلى الأنواع الأخرى غير المصنفة.
وتعكس الاشتراطات توجه اللائحة نحو ربط الترخيص بالمعايير الفعلية لجودة الخدمة والتشغيل، وعدم الاكتفاء باستيفاء المتطلبات النظامية والإدارية فقط.

المعاينة قبل الترخيص

وبعد توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة، تتولى الوزارة زيارة مرفق الضيافة السياحي لمعاينته ميدانيًا، أو استخدام أي وسيلة أخرى تعتمدها لهذا الغرض، وذلك للتحقق من توفر الاشتراطات وصحة المعلومات والمستندات التي قدمها طالب الترخيص.
وتقوم الوزارة، عقب عملية المعاينة، بإعداد تقرير للزيارة يتضمن نتائج التحقق من مدى استيفاء المرفق للمتطلبات المحددة.
وبناءً على تقرير الزيارة المعتمد، وبعد استيفاء مقدم الطلب للاشتراطات ومعايير التصنيف الأساسية وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق باللائحة، تصدر الوزارة الترخيص.
وفي حال رفض طلب الترخيص، يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، مع إبلاغ طالب الترخيص بالقرار.

مدة الترخيص

وأوضحت اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها الترخيص، ومنها تاريخ إصدار الترخيص وتاريخ انتهائه، وبيانات المرخص له، ونوع مرفق الضيافة السياحي، والفئة أو الدرجة التي ينتمي إليها، إضافة إلى الفئة التخصصية إن وجدت، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
ولا تزيد مدة سريان الترخيص على 3 سنوات، مع إمكانية تجديده وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

ضوابط تجديد الترخيص

وألزمت اللائحة المرخص له، في حال رغبته في تجديد الترخيص، بالتقدم إلى الوزارة قبل انتهاء الترخيص، مع استيفاء الاشتراطات المحددة في المادتين الرابعة والخامسة، إضافة إلى المتطلبات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة.
وتقوم الوزارة، بعد تقديم طلب التجديد، بزيارة مرفق الضيافة السياحي ميدانيًا أو باستخدام أي وسيلة تعتمدها، لمعاينته والتحقق من استيفاء المتطلبات، ثم إعداد تقرير الزيارة.
وبعد اعتماد التقرير واستيفاء المرخص له للاشتراطات والمعايير المطلوبة وسداد المقابل المالي المحدد، تصدر الوزارة الترخيص المجدد للفئة أو الدرجة المستحقة بناءً على نتائج تقرير الزيارة.
ويسري التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق، ولمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
كما أجازت اللائحة للوزارة، في حال تقدم المرخص له بطلب تجديد الترخيص، منحه مهلة تقدرها الوزارة وفق الاعتبارات التي تراها مناسبة، على ألا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء الترخيص لاستكمال إجراءات التجديد.
وتحتسب هذه المهلة ضمن مدة الترخيص المجدد.

موافقة مسبقة

وألزمت اللائحة المرخص له بالحصول على موافقة الوزارة وسداد المقابل المالي وفق الجدول المرفق باللائحة، إن وجد، قبل تنفيذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالمرفق.
وتشمل هذه الإجراءات إغلاق مرفق الضيافة السياحي أو جزء منه بشكل مؤقت قبل انتهاء الترخيص، أو إغلاق جزء من المرفق بشكل دائم، أو إغلاق المرفق بالكامل بشكل دائم قبل انتهاء مدة الترخيص.
وتشمل الحالات التي تتطلب موافقة الوزارة تغيير عدد الوحدات أو الأسرة في مرفق الضيافة السياحي، وكذلك نقل ملكية الترخيص، مع ضرورة توافر الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة لدى الشخص الذي سينقل إليه الترخيص.

أنواع المرافق وفئات التصنيف

وتنص اللائحة على اعتماد أنواع مرافق الضيافة السياحية وفئاتها أو درجاتها، ومعايير التصنيف الأساسية والتشغيلية، بقرار من الوزير أو من يفوضه.
وتُنشر هذه الأنواع والفئات والدرجات والمعايير على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، بما يتيح للمرخص لهم الاطلاع على المتطلبات المعتمدة.
وتمنح اللائحة الوزارة صلاحية مراجعة وتحديث أنواع مرافق الضيافة السياحية وفئاتها أو درجاتها ومعايير التصنيف، مع مراعاة ألا يترتب على هذه التحديثات، قدر الإمكان، إجراء تعديلات إنشائية في مرفق الضيافة السياحي.

رقابة تشغيلية بعد الترخيص

ولا تنتهي مسؤولية المرخص له عند الحصول على الترخيص، إذ تلزمه اللائحة بعد صدور الترخيص باستيفاء معايير التصنيف التشغيلية والالتزام بها.
كما تمنح الوزارة صلاحية زيارة مرفق الضيافة السياحي بعد صدور الترخيص، وفي موعد غير محدد، سواء ميدانيًا أو بأي وسيلة تعتمدها، بهدف معاينة المرفق والتحقق من استيفائه لمعايير التصنيف التشغيلية.

إعفاءات وفق احتياجات القطاع

وتضمنت اللائحة بابًا خاصًا بالإعفاءات، حيث يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه الإعفاء من الاشتراطات الواردة في المادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة، وفق اعتبارات محددة.
ومن أبرز هذه الاعتبارات حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة بالترخيص أو الوجهة السياحية المستهدفة بالترخيص.
كما يمكن أن يؤخذ في الاعتبار حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة، أو ما يحققه المشروع من توفير للفرص الوظيفية للسعوديين، أو زيادة عدد الوحدات في المنطقة أو الوجهة السياحية المستهدفة.
وتتيح اللائحة كذلك إمكانية الإعفاء بناءً على أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى