
انتقال العامل لا يقطع خدمته.. تعديل قواعد موظفي القطاعات المستهدفة بالتخصيص
وشمل القرار تعديل عدد من مواد القواعد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «616» وتاريخ 20/10/1442 هـ ، من بينها حذف عبارة «وفق المادة الثامنة عشرة من نظام العمل» الواردة في أحكام مرتبطة بمعاملة الموظفين والعمال.
الخدمة مستمرة عند الانتقال
ونص التعديل على أن تُعد خدمة العامل متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات عند انتقاله من الجهة المشرفة السابقة إلى الجهة المحول إليها، مع توزيع المسؤولية عن المستحقات المالية بين الجهتين بحسب فترة خدمة العامل لدى كل منهما.

وبموجب التعديل، تتحمل الجهة المشرفة السابقة «السلف» قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات المستحقة عن فترة خدمة العامل لديها قبل الانتقال، على أن تُحتسب هذه المستحقات على أساس الأجر الأخير.
في المقابل، تتحمل الجهة المحول إليها «الخلف» قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات عن فترة خدمة العامل لديها بعد الانتقال، وتُحتسب كذلك على أساس الأجر الأخير.
تنظيم آلية الصرف والاحتساب
وحدد القرار أن تُنظم آلية احتساب وصرف هذه المستحقات بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، بعد التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وشمل القرار حذف عبارة «وفق المادة الثامنة عشرة من نظام العمل» من عدد من الفقرات الواردة في القواعد، من بينها الفقرة «3» من المادة التاسعة، والفقرة الفرعية «ج» من الفقرة «2» من المادة الحادية عشرة، والفقرة الفرعية «ج» من الفقرة «2» من المادة العشرين.



