محليات

بينها مقابل مالي لاستغلال خارج النطاق العمراني.. تنظيم جديد لـ “هيئة الطرق”

وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للطرق، ليحل التنظيم الجديد محل الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «14» وتاريخ 4/1/1444 هـ.
ويتضمن تحديد اختصاصات الهيئة وصلاحيات مجلس إدارتها، وتنظيم مواردها وآلية إدارتها، وتعزيز دورها في التخطيط والتنظيم والإشراف على قطاع الطرق، ولا سيما الطرق الواقعة خارج النطاق العمراني.

استغلال الطرق خارج النطاق العمراني

ويمنح التنظيم مجلس إدارة الهيئة صلاحية اعتماد المقابل المالي لاستغلال الطرق خارج النطاق العمراني وأحرامها، وتحديد آليات تحصيله وفق الإجراءات النظامية والأطر ذات الصلة، بما يرسخ إطارًا تنظيميًا لإدارة واستثمار هذه الأصول.
ونص القرار على أن تكون ممارسة هذه الصلاحية، الواردة في الفقرة «12» من المادة السادسة من التنظيم، وفق الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «611» وتاريخ 22/8/1447 هـ.
كما قرر مجلس الوزراء استمرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق، المشكل بموجب الترتيبات التنظيمية السابقة، في مباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في التنظيم الجديد، وذلك حتى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقًا للمادة الخامسة من التنظيم، أيهما أقرب.

استمرار أعمال الطرق خارج النطاق العمراني

وأكد التنظيم استمرار الهيئة العامة للطرق في ممارسة الأعمال التشغيلية المتعلقة بالطرق خارج النطاق العمراني، بما يشمل التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة والإشراف عليها، وذلك إلى حين إسناد هذه الأعمال إلى جهات أخرى.
ويحدد التنظيم اختصاصات الهيئة في مجال الطرق، بما يشمل التحقيق الفني في الحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق خارج النطاق العمراني وصيانتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الخدمات اللازمة للطرق، بما يضمن ملاءمتها للاستخدام ورفع مستوى كفاءتها.
كما تتولى الهيئة التنسيق مع الجهات المعنية للمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في المجالات المرتبطة باختصاصاتها، إلى جانب إنشاء قواعد بيانات تتضمن الإحصاءات المتعلقة بالطرق، وإجراء الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمشروعاتها واختصاصاتها.

تنظيم جديد لـ ”هيئة الطرق“.. مقابل مالي لاستغلال الطرق خارج النطاق العمراني - إكس الهيئة العامة للطرق

ويمتد دور الهيئة إلى إنشاء مراكز التدريب والبحوث المتخصصة في قطاع الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات المرتبطة بالقطاع والمشاركة فيها وفق الإجراءات النظامية، إلى جانب تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة باختصاصاتها.
ويركز التنظيم على بناء القدرات التنظيمية والفنية ودعم وتمكين الجهات المالكة أو المشغلة أو المنفذة لأصول الطرق في تحقيق المتطلبات التي تصدر عن الهيئة.

تشكيل مجلس الإدارة

وينص التنظيم على أن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية الرئيس التنفيذي، وممثلين عن وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للمقاولين، ومركز دعم هيئات التطوير.
ويضم المجلس كذلك عضوين من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بقطاع الطرق، يصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير، وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
واشترط التنظيم ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، كما أجاز لرئيس المجلس إنابة من يراه لرئاسة المجلس في حال غيابه من بين أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية، باستثناء الرئيس التنفيذي.

صلاحيات واسعة لمجلس إدارة الهيئة

ويعد مجلس الإدارة السلطة العليا للهيئة، ويتولى الإشراف عليها وتصريف شؤونها، وله ممارسة الصلاحيات واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم.
ومن أبرز اختصاصاته اعتماد السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق، والإشراف على تنفيذ مهام الهيئة، واعتماد خططها وبرامجها وسياساتها ومتابعة تنفيذها.
كما يختص المجلس باعتماد ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق خارج النطاق العمراني، بما في ذلك الخدمات المساندة، إضافة إلى اعتماد كود الطرق السعودي وملحقاته ومتابعة الالتزام بها.
ويتولى المجلس كذلك اعتماد ضوابط إسناد بعض مهام الهيئة إلى الجهات الحكومية بعد الاتفاق معها أو إلى القطاع الخاص، وفق الإجراءات النظامية، والنظر في كل ما يتعلق بتخصيص الطرق خارج النطاق العمراني والرفع بشأنه وفق الأحكام النظامية المنظمة للتخصيص.
وتشمل اختصاصات المجلس اعتماد المتطلبات الفنية للتراخيص والتصاريح المرتبطة باختصاصات الهيئة، واعتماد الهيكل والدليل التنظيميين، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير العمل.
كما يقر المجلس اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي بالاتفاق مع وزارة المالية.

تنظيم المقابل المالي لاستغلال الطرق

ومن أبرز الصلاحيات التي حددها التنظيم للمجلس اعتماد المقابل المالي لاستغلال الطرق خارج النطاق العمراني وأحرامها وتحديد طرق تحصيله، وفق الإجراءات النظامية والآليات ذات الصلة.
كما يملك المجلس صلاحية الموافقة على إنشاء فروع الهيئة ومكاتبها داخل المملكة، والنظر في التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل والمركز المالي، واعتماد ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع الحسابات.
ويختص المجلس كذلك بالموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود وفق الإجراءات النظامية، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، إلى جانب تعيين مراجع حسابات خارجي للهيئة ومراقب مالي داخلي.
وأتاح التنظيم للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، وتحديد مهامها واختصاصاتها، مع إمكانية الاستعانة بالمختصين والمستشارين عند الحاجة.

اجتماعات المجلس وقراراته

وينص التنظيم على عقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مقر الهيئة الرئيس، مع إمكانية عقدها في مكان آخر داخل المملكة عند الحاجة، على أن يعقد اجتماعاته بصورة دورية أربع مرات على الأقل سنويًا.
ويجوز لرئيس المجلس أو نائبه دعوة المجلس للاجتماع عند الحاجة أو بناءً على طلب ثلث الأعضاء على الأقل، على أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.
ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
كما أجاز التنظيم، عند الحاجة وفي الحالات الطارئة، عقد الاجتماعات والتصويت عن بُعد باستخدام وسائل التقنية، واتخاذ القرارات بطريق التمرير، شريطة إطلاع جميع الأعضاء عليها وتصويتهم عليها وحصولها على أغلبية أصواتهم.

رئيس تنفيذي لإدارة أعمال الهيئة

ونص التنظيم على أن يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح رئيس المجلس، ويتولى مسؤولية إدارة الهيئة وتسيير أعمالها ضمن الصلاحيات التي يحددها التنظيم وقرارات المجلس.
ويتولى الرئيس التنفيذي اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق، وخطط الهيئة وبرامجها، وضوابط دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق خارج النطاق العمراني، وكود الطرق السعودي وضوابط إسناد بعض مهام الهيئة إلى الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.
ويرفع الرئيس التنفيذي هذه المقترحات إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، ويتابع بعد ذلك تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والقرارات ذات الصلة بأعمال الهيئة.
وتشمل مسؤولياته الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية، وتوقيع الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس ووفق الإجراءات النظامية، والتعاقد مع العاملين، والصرف من الميزانية المعتمدة، وتنظيم مشاركة الهيئة في المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بقطاع الطرق.
ويتولى الإشراف على منسوبي الهيئة، وإعداد مشروع الميزانية والتقرير السنوي والحساب الختامي ورفعها إلى المجلس، وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل والمركز المالي، إلى جانب إقرار خطط وبرامج التدريب والابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة.

ميزانية مستقلة وموارد متعددة

ويقرر التنظيم أن تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، وأن تتبع سنتها المالية السنة المالية للدولة.
وتتكون موارد الهيئة من المخصصات التي ترصد لها في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات التي تقدمها، إضافة إلى المقابل المالي لاستغلال الطرق خارج النطاق العمراني وأحرامها.
وتشمل موارد الهيئة ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وفق الأنظمة، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
وتودع جميع إيرادات الهيئة في حساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي السعودي، فيما تفتح الهيئة حسابًا لها لدى البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى لدى البنوك المرخصة للعمل في المملكة، ويكون الصرف منها وفق الميزانية المعتمدة.

تقارير سنوية ومراجعة مالية مستقلة

ويلزم التنظيم الهيئة برفع حسابها الختامي السنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، مع تزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
وترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال 90 يومًا من بداية كل سنة مالية، تقريرًا سنويًا عن إنجازاتها خلال السنة المنقضية، والصعوبات التي واجهتها، والمقترحات التي تراها لتحسين سير العمل.
وينص التنظيم كذلك على تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، على أن يحدد مجلس الإدارة أتعابه، ويرفع تقرير المراجع إليه، مع تزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى